للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

شرح حديث (اقتضى منه شيئاً أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء) وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا عبد الله بن عبد الجبار -يعني: الخبائري - حدثنا إسماعيل -يعني: ابن عياش - عن الزبيدي، -قال أبو داود: وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي - عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه قال: (فإن كان قضاه من ثمنها شيئاً فما بقي هو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئاً أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء)].

أورد أبو داود حديث أبي هريرة، وهو فيما سبق مرسل وهنا متصل، وفيه أن الإنسان إذا مات فإنه أسوة الغرماء سواء وصل إليه بعض الثمن أو لم يصل.

قوله: [(فإن كان قضاه من ثمنها شيئاً فما بقي هو أسوة الغرماء)] أي: إن قضاهم شيئاً فهو أسوة الغرماء، وإذا مات سواء قضى أو لم يقض فهو أسوة الغرماء.

قوله: [حدثنا محمد بن عوف الطائي].

محمد بن عوف الطائي ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي في مسند علي.

[حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري].

عبد الله بن عبد الجبار الخبائري صدوق أخرج له أبو داود.

[عن إسماعيل -يعني: ابن عياش -].

إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، أخرج له البخاري في جزء رفع اليدين وأصحاب السنن.

[عن الزبيدي].

الزبيدي هو محمد بن الوليد الحمصي الزبيدي، وهو ثقة عن أهل بلده، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.

[عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة].

قد مر ذكرهم.

[قال أبو داود: حديث مالك أصلح].

يعني الأول المرسل، وهو من رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.

ومعناه: أنه أقوى وأرجح، لكنه لا يؤثر على الحديث الثاني المتصل.

يقول الخطابي: وهذا الحديث لم يأت مسنداً من هذا الطريق، ويضعفه أهل النقل بسبب رجلين من رواته، ورواه مالك مرسلاً، فدل أنه لا يثبت مسنداً.

ولعلهما إسماعيل وعبد الله بن عبد الجبار ففيهما كلام، لكن الحافظ حكم بأنهما صدوقين.

والحديث ثابت، وإن وجد كلام في بعض رجاله فلا يؤثر.

ثم أيضاً هو شاهد؛ لأن الحديث الأول مرسل وفيه بعض هذا المتصل والمرسل هو (أيما رجل أفلس فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره).

وهو عام، لكن قد يكون المراد به ذاك الذي فيه هذه التفاصيل، وإلا فإن ذلك عام يشمل، لكن هذا فيه تفاصيل لا توجد في ذاك، لكن الحديث المرسل الذي من طريق مالك فيه ما في المتصل هذا.

<<  <  ج:
ص:  >  >>