للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[تراجم رجال إسناد حديث: (دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان)]

قوله: [حدثنا مسدد].

هو ابن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.

[حدثنا عيسى بن يونس].

عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا أبي].

هو يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو صدوق يهم قليلاً أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.

[عن الشعبي].

هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة، فقيه، إمام مشهور، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي أثرت عنه الكلمة المشهورة فيما يتعلق بالرافضة وهي المقولة العظيمة التي يقول فيها: إن اليهود والنصارى فضلوا على الرافضة بخصلة.

يعني: أن اليهود والنصاري تميزوا على الرافضة بخصلة وهي: أن اليهود إذا قيل لهم: من أفضل أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى، والنصارى إذا قيل لهم: من أفضل أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى والرافضة إذا قيل لهم من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد! هذه الكلمة مشهورة ومأثورة عن الشعبي، وقد ذكرها الشيخ ابن تيمية في أول كتابه: منهاج السنة، وهذه الكلمة التي قالها الشعبي قد قالها رافضي نطق وفاه بها في قصيدة طويلة خبيثة سيئة قذرة فيها ذم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وفي مقدمتهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان مما قاله في ذم الصحابة مستفهماً استفهام إنكار: أهم خير أمة أخرجت للناس هيهات ذاك بل أشقاها أي: بل هم أشقى أمة أخرجت للناس! وكان من جملة ما قاله من الوقاحة في بيت من الشعر ما معناه: إن سورة براءة خلت من البسملة؛ لأنه أشير فيها إلى أبي بكر! وهذا هو المنتهى في الخسة والقبح والفحش في القول والعياذ بالله! وعامر بن شراحيل الشعبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[قال: سمعت عروة بن المغيرة].

عروة بن المغيرةبن شعبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبيه].

هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، الصحابي المشهور، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

قوله: [قال أبي: قال الشعبي: شهد لي عروة على أبيه، وشهد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم].

هذا من تأكيد الكلام وضبط الكلام وإتقانه، والشهادة: هي الإخبار، وقوله: (قال الشعبي: شهد لي عروة على أبيه، وشهد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعني: أن كلاً منهما شهد على الآخر، وهذا فيه الضبط والتحقق؛ لأن هذا هو المقصود من هذا الكلام.

وقوله: (جبة من صوف من جباب الروم) فيه أن الثياب التي تأتي من الكفار يجوز أن تلبس، وكذلك الأواني التي تأتي من الكفار يجوز أن تستعمل.

وهذه الألبسة هي من الألبسة التي كانوا يصنعونها ويلبسونها لكن ليست من خصائصهم.

<<  <  ج:
ص:  >  >>