قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: متى يقطع التلبية؟ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم:(أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة)].
أورد أبو داود باب: متى يقطع التلبية؟ والمقصود به هنا الحاج الذي أحرم بالحج، أو بالحج والعمرة أي: سواء كان قارناً أو مفرداً، وهو الذي يبقى على إحرامه حتى يوم النحر، وحتى يرمي جمرة العقبة، فتقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة، فالإنسان من حين يدخل في الإحرام يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة قطع التلبية، لكن هل يقطعها عند البدء أو يقطعها عند الانتهاء؟ قال بعض أهل العلم: إنه يقطعها عندما يبدأ، وقال بعضهم: إنه يقطعها عندما ينتهي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يرمي لم يأت عنه أنه كان يلبي، وإنما كان يكبر، فدل هذا على أن الأظهر هو القطع عند البدء؛ لأنه بعد ذلك يكبر ولا يلبي عند الرمي، فالحالة التي يرمي فيها لم يعرف عنه أنه لبى، ولم يأت ذلك عنه، وهذا يقوي القول الأول القائل: إنه يقطع التلبية عندما يبدأ برمي جمرة العقبة، وبعد ذلك يكبر، وكذلك في يوم العيد وأيام التشريق، فهي أيام تكبير.
وهذا الحديث الذي أورده أبو داود هو حديث الفضل بن عباس، وهو أكبر أولاد العباس، وأمه لبابة بنت الحارث الهلالية، وهي أم أولاد العباس، وكان من أعلم الناس بهذه الحالة؛ لأنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يلبي حتى رمى، فهو على علم بتلبيته وبانتهائها.