قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من روى نصف صاع من قمح.
حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قالا: حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري، قال مسدد: عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه، وقال سليمان بن داود: عن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (صاع من بر أو قمح على كل اثنين، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى).
زاد سليمان في حديثه:(غني أو فقير)].
أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: من روى نصف صاع من قمح) والقمح والبر والحنطة بمعنى واحد، وأورد أبو داود حديث الصحابي المختلف في اسمه ثعلبة بن أبي صعير أو عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير.
قوله: [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صاع من بر أو قمح على كل اثنين)] أو للشك، لكن البر والقمح هما شيء واحد، والمعنى: أن الصاع يكون على كل اثنين، ومعناه: أن الواحد يجب عليه نصف صاع.
قوله: [(صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى)].
وقد مر أنها واجبة على هؤلاء بشرط أن يكونوا مسلمين.
قوله:(أما غنيكم فيزكيه الله) لأن إخراج الزكاة فيها تطهير وفيها نماء.
قوله:(وأما الفقير فيعطيه الله أكثر مما أعطى) يعني: يعوضه الله خيراً، وهذا يدل على أن الفقير يجب عليه إخراج زكاة الفطر إذا كان عنده شيء يكفيه أكثر من حاجته يوم العيد وليلته، فإذا كان لا يجد ثم تصدق عليه بعدة آصع فإنه يخرج الزكاة منها؛ لأنه يكون حينئذ واجداً وعنده ما يكفيه أكثر من قوت يومه وليلته، وبعض العلماء يقول: إن الذي يخرج هو الغني، والفقير لا يخرج شيئاً، ولكن هذا شيء يجب للإفطار، ولا يشترط فيه الغنى والفقر، وإنما يشترط فيه الوجدان في ذلك الوقت، فإذا وجد قوتاً زائداً عن حاجته في ذلك اليوم والليلة فيجب عليه أن يخرج الزكاة.
قوله: [زاد سليمان في حديثه: (غني أو فقير)].
يعني زاد هذا اللفظ مع ما تقدم: ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، صغير أو كبير.