للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

شرح حديث (من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحل)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا إسحاق بن جبرائيل البغدادي أخبرنا يزيد أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحل)].

أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: [(من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحل)] أي: استحل النكاح واستحل البضع بهذا الصداق.

والمقصود منه تقليل الصداق؛ لأن الترجمة هي قلة الصداق.

وقد عرفنا أن الصداق يكون بكل ما يتمول ولو كان قليلاً، وأنه لا حد لأقله، فليس أقله سبعة دراهم ولا عشرة ولا خمسة ولا أربعين ولا خمسين ولا أقل ولا أكثر؛ لأنه ليس هناك تحديد، وقد جاء ما يدل على أنه قد يكون قليلاً، مثل: (التمس ولو خاتماً من حديد)، وسؤاله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف عن صداق امرأته فأخبره بأنه وزن نواة من ذهب، فكل ذلك شيء قليل ويدل على القلة، لكن التحديد الذي لا يجزئ ما دونه ليس عليه دليل.

وعلى هذا فالأمر في ذلك واسع، ولا تحديد ولا تقييد لأقله ولا لأكثره، مع أن المشروع هو عدم المغالاة وتيسير الزواج وتسهيله، وعدم وضع العراقيل التي تعوق وتحول دون حصوله.

ثم إن المهر لابد منه، ولكنه ليس شرطاً في العقد، فيمكن أن يحصل الزواج بدونه، وحينئذ يتعين مهر المثل، والمهم أن المرأة لابد لها من شيء تعطاه في مقابل استحلال فرجها.

وهنا يروي جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [(من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحل)].

والسويق هو الدقيق، وقوله: [(فقد استحل)] أي: استحل البضع وحصل المهر بذلك، وملء الكفين ربع الصاع تقريباً، أي: مد.

<<  <  ج:
ص:  >  >>