للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم صلاة الخوف في الحضر]

السؤال

هل صلاة الخوف تقصر حتى في الحضر؟

الجواب

ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري فائدة حول هذا الموضوع، وقال: إن صلاة الخوف تؤدى في الحضر كما تؤدى في السفر، وقد ذكرتها في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى، ذكرت هذه الفائدة عن الحافظ ابن حجر، وهي أن صلاة الخوف تؤدى في الحضر كما تؤدى في السفر قصراً.

قال: والدليل على ذلك أن الآية أطلقت، حيث يقول تعالى: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ} [النساء:١٠٢] وهو يشمل الحضر والسفر، فالآية عمومها يدل على أن الحكم يشمل الحضر والسفر.

<<  <  ج:
ص:  >  >>