للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم الشريك إذا رفع السعر بالاتفاق مع المشتري ليضر شريكه]

معلوم أن الشفعة قد تحصل وقد لا تحصل فليست محققة؛ لأن الشريك قد لا يشفع، فكونه يصير مقصوداً من أجل الإضرار بالشريك والشريك يعلم أن الشريك يرغب في ذلك فلا شك أن هذا لا يسوغ ولا يجوز، وكونه يؤخذ بالشيء الذي تم به البيع فإنه يؤخذ بذلك، وإذا كان قد زاد في السعر وحصل إضرار فإن الذي حصل منه ذلك الإضرار آثم، وصنيعه يشبه صنيع النجش وهو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، فإنه يكون آثماً والبيع صحيح.

<<  <  ج:
ص:  >  >>