للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[شرح حديث (لأنظرن إلى صلاة رسول الله كيف يصلي)]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: (قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصلي.

قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وآله سلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا -وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة-)].

أورد أبو داود رحمه الله حديث وائل بن حجر من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله من رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في التكبير في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع.

قوله:: [(قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وآله سلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه)] فيه أن رفع اليدين إلى محاذاة الأذنين، ويشرع -كذلك- محاذاة المنكبين، وكل ذلك صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه.

قوله: [(ثم أخذ شماله بيمينه)] معناه أنه لما كبر تكبيرة الإحرام وقد رفع يديه حذو أذنيه وضع اليمين على الشمال على صدره.

قوله: [(فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك)].

يعني أنه رفع يديه عند التكبير للركوع.

قوله: [(ثم وضع يديه على ركبتيه)].

يعني: في حال ركوعه وضع يديه على ركبتيه وهو راكع.

قوله: [(فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك)].

أي: رفع يديه مثل ذلك، يعني: مثل ما تقدم عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع.

قوله: [(فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه)].

يعني: بين يديه، فيد من جهة اليمين ويد من جهة الشمال والرأس بينهما.

قوله: [(ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى)].

معنى: [(ثم جلس)] أي: بين السجدتين [(فافترش رجله اليسرى)] يعني أنه جلس عليها وجعل إليته عليها، فلم يجلس على الأرض، وإنما جلس على رجله اليسرى التي افترشها، وهذا يسمى الافتراش، وهو يكون بين السجدتين ويكون في التشهد الأول، وكذلك في الصلاة الثنائية كالنوافل والجمعة والعيدين وغيرها، وأما التورك -وهو الجلوس على الورك- فإنه لا يكون إلا في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، ويكون في التشهد الأخير، والصلاة الثلاثية هي المغرب، والرباعية الظهر والعصر والعشاء، فهذه الصلوات الأربع في التشهد الأخير منها يتورك، وهنا ذكر الافتراش لأنه بين السجدتين.

قوله: [(ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى)].

يعني: في التشهد بين السجدتين يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى.

قوله: [(وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى)].

حد المرفق هو طرفه.

قوله: [(وقبض ثنتين وحلق حلقةً)].

معناه أنه قبض الخنصر والبنصر، وحلق بالإبهام مع الوسطى، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض الثلاثة بدون تحليق، فهذا ثابت وذاك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الذي ذكر إنما هو في التشهدين، وليس فيما بين السجدتين، فحال كونه بين السجدتين تكون اليدان على الفخذين.

قوله: [(وحلق حلقةً ورأيته يقول هكذا)] يعني أنه كان يشير بالسبابة.

<<  <  ج:
ص:  >  >>