للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم ترك طواف الإفاضة في الحج]

السؤال

ذهبت للحج وأنا جاهل بمناسك الحج، وكان معي بعض الأصدقاء فسعينا، ثم ذهبنا إلى عرفة وذهبت إلى جبل الرحمة، وعند عودتي لم أعرف مكان أصدقائي، وبعد المغرب ذهبت مزدلفة وأخذت منها سبع حصوات، ومشيت إلى منى ورميت الجمرة الكبرى، وذهبت إلى مكة وطفت طوافاً بنية الوداع، ثم ذهبت بعدها إلى جدة فهل الكفارة علي أم على أصدقائي الذين تركوني؟

الجواب

طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، والتفاصيل فيما يلزمه من الكفارات تحتاج إلى أن نعرف ما ترك بالتحديد حتى نعرف كم عليه من كفارة، ولكن ما تركه من أركان الحج يجب عليه أن يؤديه، وإذا كان عنده زوجة وقد جامعها، فإنه يكون عليه فدية، وهي شاة يذبحها بمكة ويوزعها على فقراء الحرم؛ لأنه جامعها قبل التحلل الثاني، لأن التحلل الثاني لا يكون إلا إذا أتى بالطواف ومعه السعي، وهو قد ترك الطواف وأتى بالسعي، فيجب عليه أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، ويذبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم إن كان متزوجاً وقد جامع زوجته في هذه الفترة.

<<  <  ج:
ص:  >  >>