للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[تراجم رجال إسناد حديث (إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا)]

قوله: [حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي].

يعقوب بن كعب الأنطاكي ثقة أخرج له أبو داود.

[ومؤمل بن الفضل الحراني].

مؤمل بن الفضل الحراني صدوق أخرج له أبو داود والنسائي.

[حدثنا الوليد].

هو الوليد بن مسلم الدمشقي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن سعيد بن بشير].

سعيد بن بشير ضعيف، أخرج له أصحاب السنن.

[عن قتادة].

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد عنعن هنا، وهو مدلس.

[عن خالد -قال يعقوب: ابن دريك -].

يعقوب الأنطاكي الشيخ الأول قال: خالد بن دريك، وأما مؤمل بن الفضل فقال: خالد فقط ولم يزد عليها، فهنا أشار أبو داود إلى الفرق بين ما عبر به شيخاه.

وخالد بن دريك ثقة يرسل، أخرج له أصحاب السنن.

[عن عائشة].

عائشة أم المؤمنين مر ذكرها.

ثم قال أبو داود: [هذا مرسل؛ خالد بن دريك لم يدرك عائشة].

أي: فيه انقطاع، وذكر الإرسال على المعنى العام الذي هو الانقطاع، وليس هو الإرسال المشهور في اصطلاح المحدثين وهو الانقطاع من الأعلى بحيث يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، بل هذا انقطاع في أثناء الإسناد ويقال له: مرسل؛ لأن الراوي يضيف الحديث إلى من لم يدركه، فهذا يقال له مرسل بالمعنى العام.

فالحديث غير صحيح.

أما ما ورد عن بعض الصحابة والتابعين في تفسير قوله تعالى: ((إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)) أنه الوجه والكفان كما جاء عن ابن عباس، فإنه قد جاء عنه تفسيرها باللباس الظاهر أيضاً، ولكن يمكن أنه جاء عنه أنه الوجه والكفان وجاء عنه أنه اللباس الظاهر.

أما هل يجوز للمرأة إظهار القدمين للمحارم؟ فنعم.

يجوز، لأنه يجوز إظهار الوجه والوجه أهم من القدمين، وإنما الذي يحرم هو إظهارهما لغير المحارم.

<<  <  ج:
ص:  >  >>