للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم اشتراط صاحب المال في المضاربة أن الزكاة على العامل]

السؤال

هل يجوز في المضاربة أن يقول صاحب المال: الربح بيني وبينك نصفان إلا أن زكاة التجارة عليك؟

الجواب

ليس له ذلك، وكل واحد منهما زكاته عليه ولا يشترط الزكاة على صاحبه.

<<  <  ج:
ص:  >  >>