[تراجم رجال إسناد حديث جابر (أن رسول الله غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرف)]
قوله:[حدثنا أحمد بن صالح].
هو أحمد بن صالح المصري، ثقة، أخرج أحاديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
[حدثنا يحيى بن محمد الجاري].
يحيى بن محمد الجاري صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
[حدثنا عبد العزيز بن محمد].
عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي، وهو صدوق، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن مالك عن أبي الزبير عن جابر].
قد مر ذكرهم.
ويستدل بحديث جابر على أنه إذا دخل الوقت والإنسان له نية سفر أن يجمع دون قصر.
فالحديث يدل على هذا، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ففي مذهب الإمام أحمد أنه إذا دخل وقت الصلاة، ثم سافر فإنه يصلي أربعاً؛ لأنه دخل الوقت فوجبت تامة فيصليها تامة، وعن أحمد رواية أخرى -وعليها الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة والشافعي ومالك - أنه يصليها قصراً؛ لأن الوقت موسع، فلا يلزم أن يصليها في أول الوقت، بل يصليها قصراً عندما يسافر، فهي مسألة خلافية بين أهل العلم، والحديث هذا لو صح فإنه يدل على القولين.
وكلهم يقولون: يجمع.
لكنه يصلي الظهر تامة؛ لأنها وجبت قبل سفره وإن نوى في قلبه، والعصر يقصرها، والذين يقولون: يقصرها يقصر عندهم الظهر والعصر جميعاً.