للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم من جامع أهله قبل الفجر حتى الأذان فنزع]

السؤال

شخص جامع أهله ظاناً أنه بقي شيء من وقت الليل، فسمع الأذان فامتنع من فعله وترك، فهل عليه شيء من الكفارة؟

الجواب

إذا جامع في الليل، وأذن وهو في الجماع ونزع فليس عليه شيء.

<<  <  ج:
ص:  >  >>