قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وحماداً حدثاهم المعنى واحد، عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد رضي الله عنه قال:(أصدت أرنبين فذبحتهما بمروة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهما، فأمرني بأكلهما)].
أورد أبو داود حديث محمد بن صفوان رضي الله تعالى عنه أنه اصطاد أرنبين قال: [(أصدت أرنبين)]، أي: اصطدت أرنبين.
قوله: [(فذبحتهما بمروة)] أي: بحجر أملس له حد يقطع، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: [(كلهما)] فدل ذلك على أن الذبح بالحجارة التي لها حد أو بغير ذلك مما لم يكن عظماً ولا ظفراً سائغ ولا بأس به.