من صلى جالساً لمرض أو عجز فهل يكتب له الأجر كاملاً؟
الجواب
نعم، إذا كان لعجز أو مرض فله كل الأجر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم)، أخرجه البخاري.
وإنما الذي له نصف الأجر فهو في النافلة إذا كان يقدر على القيام وأراد أن يصلي جالساً فيجوز له أن يصلي جالساً وله نصف الأجر، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما كون الإنسان لا يصلي قائماً لعدم قدرته على القيام فإنه معذور، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم:(إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم).