للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم إخراج الدائن الزكاة كسداد دين عن المدين المعسر]

السؤال

رجل عليه مبلغ خمسة آلاف ريال دين لأحد الأشخاص والمدين معسر ومفلس وممن تجب له الزكاة، فهل لصاحب الدين أن يخرج هذا المبلغ يحسبه من زكاة ماله ويتصدق به على المدين، وهل يبلغه بذلك، علماً أن هذا المبلغ من ثمان سنوات؟

الجواب

ليس له أن يسدد الدين عن الزكاة، ولا أن يكون تحصيل الدين عن طريق الزكاة؛ لأن معنى ذلك أنه يستوفي بالزكاة وهذا لا يجوز، ولكن هذا المعسر أعطه هو من زكاة مالك الذي عندك لأنه معسر يحتاج إلى صدقة, أما كونك توقت الزكاة عليه وتقول: أنا خلاص أخصمها ويكون معنى ذلك أني استوفيت الدين، فهذا لا يصلح, بل يعطيه من الزكاة والدين يبق في ذمته، وإن سامحه فذلك خير؛ لأن الله قال: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة:٢٨٠]، يعني: يتصدقوا بالمسامحة والإحسان إلى الفقير فذلك خير, فالإنسان لا يحصل ويستوفي دينه عن طريق الزكاة فهذا لا يجوز.

<<  <  ج:
ص:  >  >>