[شرح حديث فتوى ابن عباس في طلاق المملوك من طريق ثانية]
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بإسناده ومعناه بلا إخبار، قال ابن عباس رضي الله عنهما:(بقيت لك واحدة، قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)].
هذه طريق أخرى فيها توضيح ما في الرواية السابقة التي فيها أن له أن يخطبها، وهذا فيه تصريح بأنه بقي له واحدة.
فالإسناد هو نفس الإسناد من عند علي بن المبارك ومن بعده، إلا أنه يختلف عن الذي قبله أنه ليس فيه إخبار؛ لأن الإسناد الذي قبله يقول فيه علي بن المبارك:[أخبرنا يحيى بن كثير] فهنا روى بالعنعنة، وفيه هذه الزيادة التي هي [بقيت لك واحدة] والمقبول والضعيف موجودان في هذا الإسناد كما أنهما موجودان في الإسناد الأول؛ لأنه قال:[بإسناده ومعناه].