قال المصنف رحمه الله تعالى:[حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال: حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل.
قال أبو داود: كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء.
قال أبو داود: كان أحمد يقول: القرامل ليس به بأس].
أورد أبو داود هذا الأثر عن سعيد بن جبير أنه قال لا بأس بالقرامل.
قال أبو داود: كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء.
يعني: وصله بشعر النساء مثلما تقدم في تفسير أبي داود، وقد ذكرنا أن الوصل بالشعر منهي عنه سواء كان شعر النساء أو غير شعر النساء، وسواء كان حقيقياً أو صناعياً؛ لأن المحذور في ذلك واحد.
والقرامل: جمع قرمل، والمراد به خيوط من حرير أو صوف تصل النساء به شعورها، وهذا كما ذكرنا غير سائغ، وهذا الذي ذكره عن سعيد بن جبير يدل على أنه كان يرى ذلك.
ثم ذكر أيضاً أبو داود عن الإمام أحمد أنه كان لا يرى في ذلك بأساً، ولكن عموم الحديث يدل على المنع من الجميع.