للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[شرح حديث (أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما)]

قال رحمه الله تعالى: [باب إذا أنكح الوليان.

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام.

ح: وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام.

ح: وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد -المعنى- عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما)].

أورد أبو داود [باب إذا أنكح الوليان].

أي: إذا أنكح وليان فما الحكم؟ هل يفسخ النكاح مطلقاً أو يبطل نكاح أحدهما دون الآخر؟ هذا هو المقصود من الترجمة.

وأورد أبو داود حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: [(أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما)] لأنه ما دام حصل العقد عليها فإنها صارت زوجة بذلك، فإذا حصل عقد آخر بعد ذلك فمعناه أنه جاء في غير محله، فتكون للأول منهما، لكن إذا حصل التزويج ولم يكن فيه متقدم ولا متأخر فإنه يكون لاغياً، ولكن حيث يكون أحدهما متقدماً والآخر متأخراً فإن الحكم يكون للمتقدم والآخر يكون عقده لاغياً.

والحديث في إسناده الحسن عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح فيها أن حديث العقيقة ثابت سماعه منه، وأما غير ذلك فهو غير ثابت.

فالشيخ الألباني رحمه الله ضعف الحديث بسبب هذا، ولكن معناه صحيح، قال الترمذي: لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بخلاف ذلك.

أي أنه متفق عليه، وهو كون العقد للأول.

وقوله: [(وأيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما)].

معناه أنه إذا كان عند إنسان سلعة فباعها لرجل ثم باعها للثاني فهي للأول؛ لأن بيعها للثاني لم يكن في محله، فهي لم تعد في ملك البائع، وحينها باع ما لا يملك؛ فهي للأول منهما، لأن العقد تم فاستحقه الأول، والثاني جاء والعقد في غير محله.

ومعنى قوله: [(من رجلين)] أي: على رجلين.

<<  <  ج:
ص:  >  >>