[شرح حديث (أمرت أن أقاتل الناس) من طرق أخرى وتراجم رجالها]
[قال أبو داود: ورواه رباح بن زيد وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإسناده، قال بعضهم: (عقالاً)].
أورد أبو داود رحمه الله طرقاً فيها ذكر العقال وذكر العناق.
قوله: [رباح بن زيد].
رباح بن زيد القرشي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
[وعبد الرزاق].
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن معمر].
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الزهري بإسناده].
يعني: عن عبيد الله عن أبي هريرة.
[وقال بعضهم: (عقالاً)].
يعني: كالرواية السابقة.
[ورواه ابن وهب عن يونس قال: (عناقاً)].
ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ويونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
والعناق هي التي لم تبلغ سنة من أولاد المعز.
[قال أبو داود: قال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي عن الزهري في هذا الحديث: (لو منعوني عناقاً)، وروى عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال: (عناقاً)].
ذكر المصنف جملة من الذين رووه عن الزهري وقالوا: (عناقاً).
وشعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ومعمر مر ذكره.
والزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
قوله: [عن الزهري في هذا الحديث: (لو منعوني عناقاً)].
في هذا الحديث يعني: في الإسناد المتقدم، وقال: (عناقاً) بدل (عقالاً).
وعنبسة بن خالد الأيلي صدوق أخرج حديثه البخاري وأبو داود.
والعناق غير العقال؛ لأن العقال فسر بالعقال الذي يعقل به البعير، وأن المقصود به البعير، فعبر عن البعير بعقاله، أو المقصود بذلك زكاة عام، وهو إما روي هذا اللفظ أو هذا اللفظ، وقد يكون كلٌ من اللفظين محفوظاً أو يكون أحدهما محفوظاً والثاني شاذاً، والذي قيل إنه راجح هو العناق.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا ابن السرح وسليمان بن داود قالا: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن الزهري هذا الحديث قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: (إن حقه أداء الزكاة، وقال: عقالاً)].
أورد المصنف الحديث من طريق أخرى عن أحمد بن عمرو بن السرح وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
وسليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
[عن ابن وهب عن يونس عن الزهري].
وقد مر ذكرهم.
[قالا: قال أبو بكر: (إن حقه أداء الزكاة)].
يعني أن فيه مخالفة لما تقدم أنه قال أبو بكر الصديق: (إن حقه أداء الزكاة) وقال: (عقالاً) كالرواية الأولى.