للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم الجمع بين الذهب والفضة في الزكاة]

السؤال

من ملك مقداراً من الذهب لم يبلغ النصاب، وكذلك مقداراً من الفضة لم يبلغ النصاب، فهل يضم النقدين؟

الجواب

نعم، يضم بعضهما إلى بعض، وإذا كان مجموعهما نصاباً يزكي.

<<  <  ج:
ص:  >  >>