للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[شرح حديث (ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به إنما حرم أكلها)]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في أهب الميتة.

حدثنا مسدد ووهب بن بيان وعثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما -قال مسدد ووهب: عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت-: (أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به؟! قالوا: يا رسول الله! إنها ميتة! قال: إنما حرم أكلها)].

قوله: [باب في أهب الميتة] الأهب: جمع إهاب، وهو الجلد، والمقصود من هذه الترجمة أن الأهب تستعمل في اللباس وتستعمل في الفراش، وأن الميتات يمكن أن يستفاد من جلودها، وإن كان قد حرم أكلها، وذلك بدبغها والاستفادة منها بعد الدبغ، فالترجمة فيها التنبيه إلى الانتفاع بأهب الميتة بعد دبغها، والأهب التي ينتفع بها فيما يتعلق بالميتات اختلف العلماء فيها: فمنهم من رأى أنه لا ينتفع بأهب الميتة، لا بدبغ ولا بغيره.

ومنهم من رأى أنه ينتفع بأهب الميتات مطلقاً من جميع الحيوانات.

ومنهم من قال: إنما ينتفع بأهب الميتات التي يؤكل لحمها كبهيمة الأنعام مثلاً، فإن هذه هي التي ينتفع بجلودها بعد دبغها، تدبغ وينتفع بجلودها، وأما غيرها فإنها لا تدبغ ولا ينتفع بجلودها، أي: مما لا يؤكل لحمه.

ففي المسألة أقوال عديدة منها هذه الثلاثة، وأظهرها هو أن الإباحة مقصورة على ما هو مأكول اللحم، أي: الذي تطهره الذكاة، وأما الأشياء التي لا تطهرها الذكاة فهي ميتة سواء ذكيت أو لم تذك، فإنه لا ينتفع بجلودها، لا بدبغ ولا بغيره.

وعلى هذا فإن السنة دلت على الانتفاع بجلود الميتة بعد الدبغ وذلك إنما هو فيما يؤكل لحمه أي: مما تنفع فيه الذكاة، أما من كانت لا تنفع فيها الذكاة من السباع والحمير والكلاب وغيرها فإن هذه لا ينتفع بجلودها لا بدبغ ولا بغيره؛ لأن المذكى منها والميت على حد سواء، وقد أورد أبو داود حديث ميمونة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ميمونة قالت: (أهديت لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به؟!).

يعني: أرادوا أن يؤكدوا ويبينوا الشيء الذي منعهم من أن ينتفعوا بها وهو أنها ميتة، والله تعالى قال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة:٣]، فقال عليه الصلاة والسلام: (إنما حرم من الميتة أكلها) فدل هذا على أن الدباغ يطهر الجلد من الميتة التي هي مأكولة اللحم، وأن الانتفاع بها بعد الدبغ -أي: بالجلود- أن ذلك سائغ ومباح، ولا بأس به، وهذا -كما قلت- إنما هو في حق مأكول اللحم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حق شاة وهي من بهيمة الأنعام وهي مأكولة اللحم، وأُبيح الانتفاع بجلدها بعد الدبغ.

وفي هذا دليل على أن السنة تفسر القرآن وتوضحه وتشرحه؛ وذلك أنه قد جاء في القرآن: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة:٣]، فيدخل في ذلك كل ما يتعلق بها؛ لكن جاءت السنة ببيان أن الجلد يمكن أن يستفاد منه بعد الدبغ وأنه ينتفع به، ولكن هذا فيما هو مأكول اللحم؛ لأن ما لا يؤكل لحمه كله حرام مذكى أو غير مذكى.

وقول ميمونة رضي الله عنها: (أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة)، يعني: يحتمل أن يكون قولها: (أهدي لمولاة لنا) أنها أُعطيت لمن يستحقها ومن استحقها أهداها، ومعلوم أن من يستحق الصدقة إذا ملكها يتصرف فيها كيف يشاء، فله أن يهديها وله أن يبيعها، وله أن يأكلها، وله أن ينتفع بها.

ويحتمل أن يكون المراد: أنها أُعطيت شاة من الصدقة، على أنها من مصارفها.

ومعلومٌ أن الرسول صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وذريته وزوجاته، لا تحل لهم الصدقة، بل تحرم عليهم الصدقة؛ لكن موالي زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم تحل لهم الصدقة، فزوجات رسول الله لا تحل لهن الصدقة؛ لأنهن تابعات له صلى الله عليه وسلم وهن محبوسات عليه، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة، والصدقة لا تحل لهن، وقد جاء تفسير الآل بأنهم الأزواج والذرية، فأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم هن من أهل بيته ولا تحل لهن الصدقة، لكن مواليهن تحل لهم الصدقة، بخلاف بني هاشم فإن مواليهم حكمهم كحكمهم لا تحل لهم الصدقة.

قالوا: والفرق بين موالي زوجاته وموالي بني هاشم: أن موالي بني هاشم فرع عن أصل، وأما موالي زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فهم فرع عن فرع؛ ولهذا تحل لهم الصدقة، هذا إذا كان المقصود أنها أعطيت من الصدقة.

ومعلوم أن المُتَصَدَّق عليه سواء كان مولى أو غيره وهو فقير، إذا تصدق أو وهب أو أعطى أو باع ما وصل إليه عن طريق الصدقة، فإن ذلك يحل لمن وصل إليه ولو كان أصله صدقة، وإنما الذي لا يجوز أن يصل إلى من لا تحل له الصدقة وهو صدقة، أما أن يصل إليه على سبيل الهبة أو على سبيل البيع ممن حلت له الصدقة، فإن ذلك لا يؤثر؛ لأنها لم تصل وهي صدقة، وإنما وصلت وهي هدية، أو وصلت وهي مبيعة.

قوله: [قالت: أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ألا دبغتم إهابها واستمتعتم به؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة قال: إنما حرم أكلها)].

وهذا بيان من الرسول الكريم صلى الله عليه سلم أن التحريم الذي جاء في الآية: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة:٣]، لا يشمل الجلد بعد الدبغ، وإنما يشمل أكل الميتة، وأما الجلد بعد الدبغ فإنه يحل الانتفاع به، ويجوز الانتفاع به كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلت إن السنة مبينة للقرآن وشارحة له، ومفصلة له؛ وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن الذي يحرم هو أكلها، أي الذي جاء في القرآن، وأن مما يدخل تحت أجزاء الميتة جلدها، وقد استثني في السنة في هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

<<  <  ج:
ص:  >  >>