قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن شفعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: (رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو علي اللؤلؤي: أراه وعلي ثوب مصبوغ بعصفر مورد.
فقال: ما هذا؟ فانطلقت فأحرقته.
فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: ما صنعت بثوبك؟ فقلت: أحرقته.
قال: أفلا كسوته بعض أهلك؟)].
أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى، وفيه أنه قال:(رآني الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال أبو علي اللؤلؤي: أراه وعلي ثوب مصبوغ بعصفر مورد)].
مورد معناه أنه خفيف كما أشار في الشرح الذي قال: إنه دون المشبع وفوق المورد، يعني: كأنه خفيف.
[(فقال: ما هذا؟ فانطلقت فأحرقته.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما صنعت بثوبك؟ فقلت: أحرقته.
قال: أفلا كسوته بعض أهلك؟)].
هذا مثل الذي قبله، وهذا الإسناد فيه ضعف؛ ولكن الذي قبله بمعناه.
وهذا ليس لبس رجال، ما دام أنه محرم على الرجال، وليست القضية قضية اللون، وليس معناه أن النساء لابد أن يكون لهن الألوان الخاصة، والرجال لهم الألوان الخاصة، وإنما الشيء الذي يعرف أنه من خصائص النساء يكون للنساء من الألبسة بمختلف الألوان، والذي من خصائص الرجال فهو من خصائص الرجال بمختلف الألوان، وإلا فإن النساء تلبس الألوان المختلفة، والرجال يلبسون الألوان المختلفة، والصفرة يلبسها الرجال؛ ولكنها من غير المعصفر، والمعصفر يجوز للنساء ولا يجوز للرجال.