للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم الضمان في العمرى والرقبى]

السؤال

هل يدخل في العمرى والرقبى الخراج بالضمان بحيث إن الضمان على المعمر والمرقب؟

الجواب

لا؛ لأنها ملك للمعمر، إلا على ما استكتبا القيد، وهي للمعمر على كل حال سواء كانت يجري فيها الميراث أو أنها مقيدة بأنها ترجع إليه، ومعناه مثلما جاء في الرهن أنه يركب ويحلب، فكذلك إذا استفاد منها فإن الغنم له والغرم عليه، لكن إذا تلفت من أصلها فإنها تتلف على حساب مالكها.

وبالنسبة للرقبى فمحتمل أن تعود إذا مات المرقب إليه، لكن على كل يصير مثلما قلنا: مقابل الانتفاع يكون الغرم.

<<  <  ج:
ص:  >  >>