للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم اتخاذ الحمام للتجارة والزينة]

واتخاذ الحمام من أجل التجارة به أو للزينة ليس فيه بأس؛ فكونه يبيع ويشتري في الحمام ليس في ذلك بأس، وكذلك الزينة والاستئناس لا بأس بذلك، لكن لا يلعب به ولا يؤذيه، وإنما يحسن إليه ويعطيه ما يستحق من الطعام، فإذا احتفظ به وأبقاه عنده وحبسه عنده فإنه لا بد أن يقوم له بما يجب؛ لأن ملك اليمين يحسن إليه مطلقاً سواء كان الرقيق أو ما تملكه يمين الإنسان من الحيوانات والدواب، كل ذلك يجب عليه أن يحسن إليه.

<<  <  ج:
ص:  >  >>