[شرح حديث البراء أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء]
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرخصة في ذلك.
حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه ورأيته في حلة حمراء لم أر شيئاً قط أحسن منه)].
أورد أبو داود [باباً في الرخصة في ذلك، يعني: في لبس الأحمر.
وقد أورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أنه قال: [(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه لم أر شيئاً قط أحسن منه)].
(لم أر شيئاً قط أحسن منه) صلى الله عليه وسلم في لباسه، وقد قيل في التوفيق بين هذا وبين ما تقدم: إن ما جاء من النهي عن الحمرة في حق الرجال المقصود به ما كان خالصاً، فالخالص هو الذي لا يسوغ وغير الخالص هو الذي يسوغ.