للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم مظاهرة المرأة لزوجها]

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تظاهِر من زوجها؟

الجواب

المرأة لا تطلِّق ولا تظاهِر، فليس لها طلاق ولا مظاهرة.

<<  <  ج:
ص:  >  >>