للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[تراجم رجال إسناد حديث (نهى أن يقد السير بين إصبعين)]

قوله: [حدثنا محمد بن بشار حدثنا قريش بن أنس].

محمد بن بشار مر ذكره.

وقريش بن أنس صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة.

[حدثنا أشعث].

أشعث بن عبد الملك الحمراني، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن.

[عن الحسن عن سمرة بن جندب].

الحسن بن أبي الحسن، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

وسمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

وهذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة لم يثبت منها إلا حديث العقيقة، وأما غيره ففيه خلاف، فقيل: لا يصح إلا إذا جاءت له شواهد ومتابعات، والألباني ضعفه؛ لأنه ما جاء إلا من هذه الطريق وليس له شواهد.

والذي مر معنا من النهي أن يقد السير، والنهي أن يتعاطى السيف مسلولاً، والنهي إذا مر الإنسان بالنبل وهو غير قابض على نصولها الأصل فيها التحريم، ومعلوم أن سد الذرائع من قواعد الشريعة، وهذا كله من سد الذرائع.

<<  <  ج:
ص:  >  >>