للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[شرح حديث (ما رأيت رسول الله أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها)]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في استحباب الوليمة عند النكاح.

حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا حماد عن ثابت قال: (ذكر تزويج زينب بنت جحش رضي الله عنها عند أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها، أولم بشاة)].

يقول المصنف رحمه الله: [باب في استحباب الوليمة عند النكاح] أي: أن وضع وليمة بمناسبة النكاح لإظهار الفرح والسرور، وشكر الله عز وجل على هذه النعمة والفضل الذي هو حصول الزواج من الأمور المستحبة.

أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: [(ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة)]، وزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أولم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة لكونها حصل تزويجها من الله عز وجل، حيث زوجه إياها من فوق سبع سماوات، وهذا شيء تميزت به عن غيرها، وكانت تفتخر به رضي الله عنها، فتكون هذه الوليمة شكراً لله عز وجل على هذا الزواج، أو أنه حصل اتفاقاً؛ لأنه كان متيسراً في ذلك الوقت فأولم بشاة.

فالوليمة مستحبة والرسول صلى الله عليه وسلم أولم باللحم وبغير اللحم كما سيأتي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لـ عبد الرحمن بن عوف: (أولم ولو بشاة) وهذا الأمر للاستحباب، وليس بواجب على المتزوج أن يعمل وليمة.

<<  <  ج:
ص:  >  >>