قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام فأتوه بسمن وتمر، فقال: ردّوا هذا في وعائه وهذا في سقائه؛ فإني صائم، ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعاً، فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا، قال ثابت: ولا أعلمه إلا قال: أقامني عن يمينه على بساط)].
أورد أبو داود باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان.
يعني: موقف المأموم من الإمام كيف يكون؟
و
الجواب
أنه يكون عن يمينه مساوياً له ومسامتاً له ومحاذياً له، ولا يكون عن يساره ولا يكون وراءه، هذا هو الحكم.
أورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه:(أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أم حرام بنت ملحان خالة أنس بن مالك رضي الله عنه فقدمت له تمراً وسمناً فقال: ردوا هذا في وعائه).
يعني: التمر.
قوله: [(وردوا هذا في سقائه)] يعني: السمن.
قوله: [(ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعاً فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا)].
يعني: أن أم حرام خالته صلت خلفهم كذلك أم سليم، وأنس رضي الله عنه صف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه.
قوله: [(قال ثابت: ولا أعلمه إلا قال: أقامني عن يمينه على بساط)].
يعني: أن موقف المأموم إذا كان واحداً يكون عن يمين الإمام، يكنّ صفاً وحدهن وراءهم.
وهذا الحديث يدل على جواز صلاة الجماعة في التطوع في بعض الأحيان وليس دائماً.