ليسوا في حكم المسافرين، فالمسافر إذا دخل بلداً وعزم على أن يمكث فيه أكثر من أربعة أيام فإن حكمه حكم المقيم؛ لأن أكثر شيء عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث في مكان وهو عازم على مكث مدة أربعة أيام، وذلك عام حجة الوداع، لأنه دخل مكة في اليوم الرابع وخرج إلى منى في اليوم الثامن، فهي أربعة أيام، وأما في عام الفتح وخيبر وتبوك فالمدة التي مكثها فيها تزيد على عشرة أيام، ولا يوجد دليل على أنه قصد أن يبقى هذه المدة عند الوصول، ومن المعلوم أن الإنسان إذا مكث في بلد وهو غير عازم على مدة معينة، وإنما هو متردد وإذا انتهت حاجته انصرف، فإنه يأخذ بأحكام السفر ولو طالت المدة.
إذاً: ليس هناك دليل واضح جلي عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه كان مقيماً إقامة محققة أكثر من هذه الأربعة الأيام التي كانت في حجة الوداع من اليوم الرابع إلى اليوم الثامن حين خرج إلى منى.
والحاصل أن من ينوي أن يقيم في بلد أكثر من أربعة أيام فإن حكمه حكم المقيمين، وليس حكمه حكم المسافرين.