للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة]

قوله: [حدثنا حفص بن عمر].

حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي.

[حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق].

محمد بن إسحاق صدوق يدلس، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن، وهنا روى الحديث بالعنعنة.

[عن يزيد بن أبي حبيب].

يزيد بن أبي حبيب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن مسلم بن جبير].

مسلم بن جبير مجهول، أخرج له أبو داود.

[عن أبي سفيان].

أبو سفيان مقبول، أخرج له أبو داود.

[عن عمرو بن حريش].

عمرو بن حريش مجهول الحال، أخرج له أبو داود.

[عن عبد الله بن عمرو].

هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

وهذا الحديث فيه راويان مدلسان، وكل منهما روى بالعنعنة، وهما: محمد بن إسحاق ويزيد بن أبي حبيب، وفيه مجهول العين وهو مسلم بن جبير، وفيه راو مقبول وهو أبو سفيان، وفيه عمرو بن حريش وهو مجهول الحال، ففيه عدة أشخاص متكلم فيهم.

وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في سنن أبي داود وحسنه في الإرواء من وجوه أخرى، فإذا صح فيحمل على أن النهي يكون للكراهة، لكن الاحتياط ألا يباع الحيوان بالحيوان نسيئة.

<<  <  ج:
ص:  >  >>