قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولاً.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه:(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولاً)].
أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولاً يعني: يعطي شخص الثاني، وذلك لأنه إذا كان مسلولاً لا يؤمن أن يحصل عن طريق الخطأ أن يجرح أحدهما أو يسقط على رجله ما دام أنه مسلول، ولكنه إذا كان مغمداً يؤمن من وراء أن يباشر حده الأجسام، فيتعاطى السيف مغمداً بحيث إنه لو مس بشره لا يؤثر فيه.
وقد أورد أبو داود حديث جابر:(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولاً).
يعني: وإنما يتعاطى مغمداً؛ وذلك من أجل السلامة من حصول الضرر بسببه.