[تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر وعلي في فضل الصلاة قبل العصر]
قوله: [حدثنا أحمد بن إبراهيم].
أحمد بن إبراهيم هو: الدورقي، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
[حدثنا أبو داود].
أبو داود هو: سليمان بن داود الطيالسي، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[حدثنا محمد بن مهران القرشي].
محمد بن مهران هو محمد بن إبراهيم بن مهران، وهو صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
[حدثني جدي أبو المثنى].
أبو المثنى هو: مسلم بن المثنى -ويقال: ابن مهران بن المثنى - الكوفي، وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
[عن ابن عمر].
ابن عمر هو: عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: [حدثنا حفص بن عمر].
حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
[عن شعبة].
هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي إسحاق].
أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عاصم بن ضمرة].
عاصم بن ضمرة صدوق، أخرج له أصحاب السنن.
[عن علي].
هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
ويأتي في بعض النسخ: (عليه السلام)، أو (كرم الله وجهه)، وهذه الألفاظ التي تضاف إليه, أو تضاف إلى فاطمة، أو إلى الحسن والحسين رضي الله تعالى عن الجميع هي من عمل النساخ، كما قال ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قول الله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب:٥٦]، قال: إنه يأتي عند ذكر علي وعند ذكر الحسن والحسين أن يقال: (عليه السلام) أو يقال: (كرم الله وجهه)، ويقال للباقين: (عليه السلام)، ولكن هذا من عمل النساخ، وليس من عمل المصنفين والمؤلفين، وإنما هو من عمل نساخ الكتب، فعندما يأتي ذكر الشخص يكتب عنده: (عليه السلام)، أو يكتب عند علي: كرم الله وجهه.
ولا شك في أن معاملة الصحابة معاملة واحدة، والدعاء لهم بالترضي هو الذي درج عليه السلف، والذي اشتهر عن السلف، فالأولى أن يقال: (رضي الله عنه)، وهذا هو الذي ينبغي.
وأما تخصيصه أو تخصيص غيره بأشياء يخص بها دون غيره فليس من هدي السلف.