[الجمع بين أحاديث قتال الفتنة ودفع الصائل بأخف ضرر]
السؤال
هذا نقل في كيفية الجمع بين الأحاديث التي فهمنا منها بعض التعارض في أن الصائل يدفع ولو بالقتل، وبين أن يكون الإنسان كخير ابني آدم، نقلاً عن المنهج الشرعي في مواجهة الفتن صفحة ١٠٩، وهو ينقل عن إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، للشيخ حمود التويجري.
يقول: لا تعارض بين مبدأ الدفاع عن النفس ومبدأ اعتزال الفتنة وكف اليد واللسان عنها، فإن الدفاع عن النفس مشروع في غير أيام الهرج، أما أيام الهرج فالمشروع فيها كف اليد واللسان ولزوم البيت، وإذا دخل على المسلم أحد في بيته من أهل الفتنة فإنه مأمور بأن يكون كخير ابني آدم، والله أعلم.
الجواب
لكن كما هو معلوم خير ابني آدم الذي حصل منه أنه ما قتل وما أراد القتل، لكن كونه يدفع بدون القتل هذا فيه إحسان إلى نفسه، وفيه إحسان إلى القاتل بالحيلولة بينه وبين أن يقع في أمر خطير، فإن الدفاع بشيء دون القتل أو بمنع القاتل من القتل بمسكه أو بتقييده أو ما إلى ذلك من الأمور، فهذا فيه مصلحة للقاتل والمقتول.
يعني إذا دخل عليه بيته يمنعه بدون أن يقاتله.
وقوله:{لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ}[المائدة:٢٨] كأن المقصود به لن أبسطها لأقتلك، لكن كونه يرده ويمنعه فلا شيء ينفيه.
وهنا في العون يذكر مسألة يقول: قال القاري: والصواب أن الدفع جائز إذا كان الخصم مسلماً إن لم يترتب عليه فساد، بخلاف ما إذا كان العدو كافراً؛ فإنه يجب الدفع ما أمكن؛ لأنه إذا قتل قتل كافراً وما قتل مسلماً.