للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم استقدام الأشخاص للعمل مع فرض نسبة معينة من كسبهم]

السؤال

يقول شخص: قدمت إلى هذا البلد للعمل تحت كفالة شخص، واشترط عليّ أن أدفع له مما أكسبه نسبة، وقدرها (١٥%) فهل هذا العمل يجوز، وما المخرج إن كان هذا العمل لا يقره الشرع؟

الجواب

هذا يرجع إلى تنظيم الدولة، والدولة إنما تأذن للأشخاص بأن يستقدموا أشخاصاً للقيام بأعمال لهم، وأن يكونوا قائمين بالعمل تحت إشرافهم وتحت توجيههم، وأما أن يأتي بأناس ثم يطلقهم يتكسبون ويعطونه نسبة وهو قد أرسلهم لا يعرف عنهم شيئاً، إلا أنه في آخر الشهر يعطونه راتباً، فهذا لا يتفق مع الغرض الذي من أجله حصل الاستقدام؛ لأن الاستقدام يكون لحاجته هو ليستخدمه، أما أن يستقدم أناساً ويرسلهم فهذا عمل غير صحيح، وفي نفس الوقت هذا مما يخشى من ورائه الأضرار؛ لأن الإنسان قد يفلت ولا يدري ما يحصل من وراء إفلاته، وقد يحصل منه أمور لا تحمد عقباها، كأن يسرق، أو يحصل منه اعتداء على أحد.

<<  <  ج:
ص:  >  >>