للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

حكم من يقتل قريباً له خطأً أو عمداً

قوله: [(وقال صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيءٌ)].

يعني: أن من قتل قريباً له سواء كان عمداً أو خطأً، فإنه لا ميراث له من الميراث، وإنما يرثه غير القاتل من ورثته؛ لأن القتل من موانع الإرث، كما يقول الرحبي: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين قوله: [(وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئاً)].

يعني: إن لم يكن له وارث من أصحاب الفروض ومن الأقارب، فإن أقرب قريب يرثه، أما القاتل فليس له شيء.

قوله: [قال محمد: هذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم].

ومحمد هذا هو محمد بن راشد.

<<  <  ج:
ص:  >  >>