للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[السلام على الأقارب من النساء]

مسألة: السلام على الأقارب من النساء: النساء إذا كن أقارب مثل ابنة عم، وابنة خال، أو ابنة خالة، والفتنة مأمونة وأراد أن يلقي السلام إلقاءً فلا بأس بذلك إذا كان عنده أهله، أو كان معه أهله، سواء كن جالسات مع أهله فسلم عليهن، أو تكلم معهن وأمنت الفتنة فلا بأس بذلك.

<<  <  ج:
ص:  >  >>