للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[مقدار ميراث الخال]

ميراث الخال وغيره من ذوي الأرحام فيه خلاف؛ فمنهم من قال: يرث ميراث من أدلى به، يعني: أنه ينزل منزلة من يدلي به إلى الميت فيعطى نصيبه لو فُرضَ حيّاً، فالخال مثلاً يدلي إلى الميت بالأم فينزل منزلتها، فيرث نصيبها.

أما الشافعية والمالكية فلا يقولون بالرد ولا بذوي الأرحام، والحنابلة والحنفية يقولون بالرد وبذوي الأرحام، وناظم الرحبية لما كان من الشافعية لم يذكر باباً في الرد ولا باباً في ذوي الأرحام؛ لأنه اقتصر على مذهب الشافعي، وشيخنا عبد الله بن صالح الخليفي رحمة الله عليه قد نظم أبياتاً في الرد وفي ذوي الأرحام، وقد طبعت مع الرحبية وألحقت بها تتميماً للفائدة، قال الشيخ رحمة الله عليه: نزلهم منزلة من أدلوا به إرثاً وحجباً هكذا قالوا به

<<  <  ج:
ص:  >  >>