للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم من أقيمت صلاة العشاء وهو لم يصل الظهر والعصر والمغرب]

السؤال

جاء رجل من السفر ولم يصل الظهر والعصر والمغرب، فماذا عليه إذا أقيمت صلاة العشاء وهو ما صلى هذه الصلوات؟

الجواب

عليه أن يبادر إلى أن يصلي ما أمكنه من الصلوات التي فاتت على الترتيب، وإذا أقيمت الجماعة، فيدخل معهم بنية الصلاة التي وقف عليها مما فاته، ثم بعد ذلك يصلي ما بقي عليه بعد الصلاة، وإن كانت التي سيصليها مع الإمام المغرب، فإنه لا يصلي معه أربعاً، بل إذا قام الإمام للرابعة فإنه يجلس، ثم يسلم معه.

وإذا صلى وحده يقصر، وإذا صلى مع الإمام يتم، وإذا كان عنده عزم على أن يبقى في المدينة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم الصلاة من أول ما يصل.

<<  <  ج:
ص:  >  >>