الشَّنَقُ بالتحريك: ما بين الفريضتين، من كل ما تَجِب فيه الزكاة، يعني: لا تؤخذ مما زاد على الفريضة زكاة حتى تبلغ الفريضةَ الأُخرى.
والشِّغَار: هو أن يزوج الرجلَ ابنته أو أُخته أو من يَلِي أمْرَها من رجل؛ وَيَتَزَوّج منه مثلها من يلي هو أمرَها، ولا مهر بينهما إلا ذلك.
لا جَلَب: هو أن ينزل المُصَدِّق موضعاً، ويرسل إلى المِيَاه مَنْ يجلِب إليه الأموال، فيأخذ زكاتها، وهو المراد هاهنا.
والجَنب، هو أن يَبْعُد ربّ المال بماله عن موضعه، فيحتاج المُصَدِّق إلى الإبعاد في اتِّبَاعه، وقيل: الجَلَب والجَنَب في السِّباق.
[باب الضاد والراء]
٢٥٦٠ - ضِرَار بن الأزْوَر
(ب د ع) ضِرَار بن الأزْوَر، واسم الأزور مالك بن أوْس بن جَذِيمة بن رَبيعة بن مالك بن ثعلبة بن دودَان بن أسَد بن خُزَيمة.
كذا نسبه الثلاثة، ونسبه أبو عمر نسباً آخر، فقال: ضرار بن الأزور بن مِرْداس بن حَبِيب بن عَمْرو بن كَثِير بن عَمْرو بن شَيْبان الأسَدِيّ، والأول أشهر، يكنى أبا الأزور، وقيل: أبو بلال، والأول أكثر.
كان فارساً شجاعاً شاعراً، ولما قدم على رسول الله ﷺ كان له ألف بَعِير برعاتها، فأخبره بما خلف، وقال: يا رسول الله، قد قلت شعراً. فقال: هيهِ، فقال: