للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣١٨ - حَيَّان بن نَمْلة

(ب د ع) حَيَّان بن نَمْلة أبو عِمْران الأنْصَارِي. ذكره البخاري، في الصحابة، وخالفه غيره. أخبرنا يحيى بن محمود بن سعد إجازة بإسناده إلى أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، حدثنا دحيم أخبرنا مروان بن معاوية، أخبرنا حميد بن علي الرقاشي، عن عمران بن حيان الأنصاري عن أبيه: أن رسول الله خطب الناس يوم فتح مكة وأحل لهم ثلاثة أشياء كان ينهاهم عنها، وحرم عليهم ثلاثة أشياء كان الناس يستحلونها: أحل لهم لحوم الأضاحي، وزيارة القبور، والأوعية، ونهاهم أن يباع سهم من مغنم حتى يقسم، وعن السبايا أن يوطأن حتى يضعن، وأن تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها وتؤمن عليها العاهة.

أخرجه الثلاثة؛ إلا أن أبا عمر وأبا نعيم قالا: خطب يوم فتح خيبر؛ والنبي إنما نهى عن وطء الحبالى يوم حنين؛ وهو بعد الفتح، وخيبر قبل الفتح؛ ولم تسب النساء فيها وإنما سبين يوم حنين، والله أعلم.

١٣١٩ - حَيْدَة بن مُخَرِّم

(ب) حَيْدَة بن مُخَرِّم، أو مخرمة بن قرط بن جناب بن الحارث بن حممة بن عدي بن جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم. أخو وَرْدان بن مخرم، لهما صحبة؛ قاله الطبري، قدما على النبي فأسلما، ودعا لهما، وقال ابن الكلبي مثله.

أخرجه أبو عمر، وذكره الأمير أبو نصر.

مخرم: بضم الميم، وفتح الخاء المعجمة، وكسر الراء المشددة.

١٣٢٠ - حَيْدَةُ

(د ع) حَيْدَةُ، مجهول. قال أبو نعيم: ذكره بعض المتأخرين، يعني ابن منده، في الصحابة، روى عنه طَلْق بنُ حَبِيب، إن كان محفوظاً، أنَّه سمع النبي يقول: (تُحْشرون يوم القيامة حفاة عُرَاة غُرْلا وأول من يُكْسَى إبراهيمُ الخليل، يقول الله ﷿:

<<  <  ج: ص:  >  >>