وهو مدني، كان ينزل العرج، له حديث واحد مختلف فيه، رواه سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج، قال: سألت رسول الله ﷺ: ما يذهب عني مَذَمَّة الرضاع؟ قال:(غُرّة عبد أو أمة).
وقد خالف سفيانَ غيره.
أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي وغير واحد، قالوا بإسنادهم إلى أبي عيسى الترمذي: حدّثنا قتيبة أخبرنا حاتم بن إسماعيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه:(أنه سأل رسول الله ﷺ. فذكره، فأدخل بين عروة وبين الحجاج الأسلمي: الحجاج بن الحجاج.
أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي بن علي بن سكينة بإسناده إلى أبي داود سليمان بن الأشعث، قال: حدّثنا عبد الله بن محمد النفيلي، أخبرنا أبو معاوية، (ح) قال أبو داود: وحدّثنا ابن العلاء، أخبرنا ابن إدريس، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، قال:(قلت: يا رسول الله، ما يذهب عني مَذَمَّة الرضاع؟ قال: (الغرة، العبد أو الأمة).
قال النفيلي: حجاج بن حجاج الأسلمي، وهذا لفظه، وقد وافق حاتم بن إسماعيل معمر والثوري، وابن جريج، والليث بن سعد، وعبد الله بن نمير، ويحيى القطان، وغيرهم، فذكروا في الإسناد: حجاج بن حجاج، وحديث ابن عيينة خطأ.
أخرجه الثلاثة.
أسيد: بفتح الهمزة؛ وكسر السين.
مَذَمَّة الرضاع: مفعلة من الذم، قيل: كانوا يستحبون أن يهبوا المرضعة عند فصال الصبي شيئاً سوى أجرتها؛ فكأنه سأل ما يسقط عني حق المرضعة وذمامها الحاصل برضاعها.
١٠٨٨ - حَجَّاج بن مَسْعُود
(د ع) حَجَّاج بن مَسْعُود، قال ابن منده: وهو وهم، وذكر حديث أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ،