قال أَبو نعيم: استقضاءُ عمر له لا يوجب له صحبة، وليس في هذا الحديث دليل على الصحبة للنبي ﷺ، وليس كل من أَدرك الجاهلية صَحِب النبي ﷺ.
أَخرجه الثلاثة.
قلت: قال ابن منده وأَبو نعيم: إِنه ولى القضاءِ، وهو أَوّل قاض بمصر، وذكرا في الحديث أَنه لم يل القضاء، وأَما أَبو عمر فإِنه قال: أَراد عمرو بن العاص أَن يستعمله على القضاءِ، فإِن عمر كتب إِليه في ذلك فأَبى، فلا تناقض في كلامه.
٤٤٨١ - كَعْبٌ
(ب د ع) كَعْبٌ، له صحبة. قُطعت يده يوم اليمامة.
روى عبد الكريم بن إِبراهيم، عن حرملة ابن يحيى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكر بن سَوَادة، عن زياد بن نافع، عن كعب: أَن صلاة الخوف لكل طائفة ركعة وسجدتان. قاله ابنه منده.
وقال أَبو نعيم: كذا حدث به يعني ابن منده عن عبد الكريم. وصوابه ما حدث الحسن ابن قُتَيبة، عن حَرْمَلَة، عن ابن وهب، عن عمرو، عن بكر بن سَوَادة، عن زياد، عن أَبي موسى الغافقي: أَن جابر بن عبد الله حَدَّثهم: أَن رسول الله ﷺ صَلَّى صلاة الخوف يوم محارب وثعلبة، لكل طائفة ركعة وسجدتين ..
أَخرجه الثلاثة.
٤٤٨٢ - كَعْبُ
(د ع) كَعْبُ، غير منسوب.
روى عنه علقمة بن نضْلة: أَن رسول الله ﷺ قال: (ما من أَمير عشرة إِلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً، حتى يكون الله ﷿ يرحمه، أَو يقضي فيه بغير ذلك).