للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال له ابن بعد الشرّ [١] :

- «إذا قتل ابنك الناس فأنت قتلتهم.» فقال له ابن الفرات:

- «هذا غير ما حكم الله ورسوله، فإنّه عزّ وجلّ يقول: وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ٦: ١٦٤. [٢] وقال النبي عليه السلام لرجل من أصحابه: أهذا ابنك؟

فقال: نعم. قال: أما إنّه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه، ومع هذا فهو فى أيديكم سلوه فإن وجب عليه قود بادّعاء قتل [٣] فى موضع ناء عنه يقال فيه إنّ غيره تولّى قتله فالحكم فى هذا معروف.» فتحيّر القوم فى الجواب.

فقال عثمان بن سعيد صاحب ديوان الجيش لنصر الحاجب:

- «إن رأى الحاجب أن يقول له حيث كنت تقول لمن تطالبه: إن أدّيت وإلّا سلّمتك [٢٣٢] إلى المحسّن، أكنت تسلّمه ليسقيه [٤] السويق والسكّر أو ليعذّبه؟ ومن أطلق التعذيب فقد أطلق القتل، لأنّ الإنسان قد يتلف بمقرعة واحدة يضرب بها فضلا عن غيرها.» فخاطبه نصر بذلك فقال فى الجواب:

- «إنّ الخليفة أطال الله بقاءه ولّى المحسّن وأنا إذ ذاك محبوس وهو مطلق فضمن ما ضمنه وجرى ذلك على يد مفلح وتوسّطه جماعة من ثقات السلطان. ثمّ لمّا تقلّدت الأمر كنت أحبّ الرفق بالناس وإذا ناظرتهم ورفقت بهم لم يذعنوا بما يلزمهم فإذا أقاموا على الامتناع سلّمتهم إلى من نصبه


[١] . بعد الشرّ: كذا فى الأصل. بعد الشرّ. وفى مط: بعد شرّ، كما هو فى سائر المواطن.
[٢] . ٦ الأنعام: ١٦٤، ١٧ الإسراء: ١٥، ٣٥ فاطر: ١٨، ٣٩ الزمر: ٧، ٥٣ النجم: ٣٨.
[٣] . فى الأصل: قيل. وفى مط: قبل، وكلاهما خطأ.
[٤] . فى مط: ليسفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>