البدعة في الشرع "فما كان في خلافِ (أي ضد) ما أمر الله به ورسوله - صلى الله عليه وسلم - فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعًا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه أو رسوله فهو في حيز المدح "[ل]. وأضرب لذلك مثلًا: ذكر الله عز وجل فإنه يدخل بهيئاته تحت الأمر بذكر الله ذكرًا كثيرًا. وقد جاء في نحو عشرين آية، منها [الأحزاب ٤١]). "والبديع من أسماء الله عز وجل بمعنى مُبْدِع الأشياء ومُحْدِثها لا عن مثال سابق "{بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}[البقرة: ١١٧]. ووصفوا مَنْ بَلَغ الغاية في صفة ما خيرًا أو شرًّا بأنه بِدْعٌ أو بديع كأنه أول من كان كذلك (١).
ومن الأصل:"أبْدَع بالسفر والحج: عزم عليه "(استحدث هذا الأمر وهذه العَزْمة)، و "أَبْدع يمينًا: أوجَبَها "(استحدثها).
ومن ذلك المعنى المحوري تمامًا:"أَبْدَعَت الإِبلُ - للفاعل: كَلَّتْ أو عَطِبت وأُبْدِعَت - للمفعول: بَرَكت في الطريق من هُزال أو داء أو كلال "(وصححوا أنه لا يكون إبداعُها إلا بظَلْع وهو كالعرج، فهو حادث جَدّ لها، كأنه أمر غريب لا يُتَوَقَّع أو لم يكن من عادتها، ثم استُعمل اللفظ في كل داء وكلال). ومن هذا:"أُبْدِعَ بالرجل - للمفعول، وأَبدَعَ: كَلَّتْ راحلتُه أو عَطِبت وبقى مُنقَطَعًا به وحَسِر عليه ظهره "(أي صار ذا راحلة حدث لها حادث). ومن مجاز ذلك:"أَبْدَعَت حجتُه: بَطَلت ".