للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ لِلْعُلَمَاءِ؛ وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَد. وَأَمَّا إنْ كَانَ الْمَاءُ قَدْ تَغَيَّرَ بِالنَّجَاسَةِ فَإِنَّهُ يُنْزَحُ مِنْهُ حَتَّى يَطِيبَ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ الْمَاءُ لَمْ يُنْزَحْ مِنْهُ شَيْءٌ؛ فَإِنَّهُ {قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّك تَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بضاعة وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ؛ وَلُحُومُ الْكِلَابِ؛ وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ: الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ} . وَقَدْ بُسِطَ الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ:

عَنْ بِئْرٍ سَقَطَتْ فِيهِ دَجَاجَةٌ ثُمَّ مَاتَتْ: هَلْ يَنْجُسُ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ:

إذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ الْمَاءُ لَمْ يَنْجُسْ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسُئِلَ:

عَنْ الْبِئْرِ تَكُونُ فِي وَسَطِ الْبَلَدِ فَيَتَغَيَّرُ لَوْنُهُ بِالزِّبْلِ؛ فَيَصِيرُ أَصْفَرَ؛