للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:

عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ وَأُمُّهُ مَا تُرِيدُ الزَّوْجَةَ فَطَلَّقَ الزَّوْجَةَ ثُمَّ قَالَ. كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ الَّتِي دَاخِلِ السُّورِ: لَا امْرَأَتُهُ وَلَا غَيْرُهَا. فَإِنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ أَوْ تَزَوَّجَ غَيْرَهَا مِنْ الْمَدِينَةِ يَكُونُ الْعَقْدُ صَحِيحًا؟

فَأَجَابَ:

بَلْ يَتَزَوَّجُ إنْ شَاءَ مِنْ الْمَدِينَةِ؛ وَإِنْ شَاءَ مِنْ غَيْرِهَا وَيَكُونُ الْعَقْدُ صَحِيحًا.

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

عَنْ رَجُلٍ تَخَاصَمَ مَعَ زَوْجَتِهِ فَأَرَادَ أَنْ يَقُولَ: هِيَ طَالِقٌ طَلْقَةً وَاحِدَةً فَسَبَقَ لِسَانُهُ فَقَالَ ثَلَاثَةً؛ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ نِيَّتَهُ: فَمَا الْحُكْمُ؟

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، إذَا سَبَقَ لِسَانُهُ بِالثَّلَاثِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَإِنَّمَا قَصَدَ وَاحِدَةً لَمْ يَقَعْ بِهِ إلَّا وَاحِدَةٌ؛ بَلْ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ: طَاهِرٌ. فَسَبَقَ لِسَانُهُ بِطَالِقِ لَمْ يَقَعْ بِهِ الطَّلَاقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.