للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَصْلٌ:

التَّرْتِيبُ فِي الْوُضُوءِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُودِ: النِّزَاعُ فِيهِ مَشْهُورٌ. فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد: يَجِبُ. وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ: لَا يَجِبُ. وَأَحْمَد قَدْ نَصَّ عَلَى وُجُوبِهِ نُصُوصًا مُتَعَدِّدَةً. وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُتَقَدِّمُونَ - كَالْقَاضِي وَمَنْ قَبْلَهُ - عَنْهُ نِزَاعًا. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَمْ أَرَ عَنْهُ فِيهِ خِلَافًا. قَالَ: وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ: رِوَايَةً أُخْرَى عَنْ أَحْمَد: أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ. قُلْت: هَذِهِ أُخِذَتْ مِنْ نَصِّهِ فِي الْقَبْضَةِ لِلِاسْتِنْشَاقِ فَلَوْ أَخَّرَ غَسْلَهَا إلَى مَا بَعْدَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ: فَفِيهِ عَنْ أَحْمَد رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ. فَإِنَّهُ قَالَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: إنَّهُ لَوْ نَسِيَهُمَا حَتَّى صَلَّى: تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدْ الْوُضُوءَ؛ لِمَا فِي السُّنَنِ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ معديكرب {أَنَّهُ أُتِيَ بِوَضُوءٍ. فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ} .