للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمَسْئُولُ مِنْ السَّادَةِ الْعُلَمَاءِ الْقَادَةِ الْفُضَلَاءِ أَئِمَّةِ الدِّينِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ -:

أَنْ يُخْبِرُونَا بِفَضَائِلِ الرَّمْيِ وَتَعْلِيمِهِ؛ وَمَا وَرَدَ فِيمَنْ تَرَكَهُ بَعْدَ تَعَلُّمِهِ؛ وَأَيُّمَا أَفْضَلُ الرَّمْيُ بِالْقَوْسِ أَوْ الطَّعْنُ بِالرُّمْحِ؟ أَوْ الضَّرْبُ بِالسَّيْفِ؟ وَهَلْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عِلْمٌ يَخْتَصُّ بِهِ وَمَحَلٌّ يَلِيقُ بِهِ؟ . وَإِذَا عَلَّمَ رَجُلٌ رَجُلًا الرَّمْيَ أَوْ الطَّعْنَ وَغَيْرَهُمَا مِنْ آلَاتِ الْحَرْبِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَجَحَدَ تَعْلِيمَهُ؛ وَانْتَقَلَ إلَى غَيْرِهِ وَانْتَمَى إلَيْهِ: هَلْ يَأْثَمُ بِذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَإِذَا قَالَ قَائِلٌ لِهَذَا الْمُنْتَقِلِ: أَنْتَ مَهْدُورٌ أَوْ تُقْتَلُ: أَثِمَ بِذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَإِنْ زَادَ فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ لَقِيطٌ أَوْ وَلَدُ زِنَا: يُعَدُّ قَذْفًا وَيُحَدُّ بِذَلِكَ أَمْ لَا؟ . وَهَلْ يَحِلُّ لِلْأُسْتَاذِ الثَّانِي أَنْ يَقْبَلَ هَذَا الْمُنْتَقِلَ وَيُعَزِّرَهُ عَلَى جَحْدِهِ لِمُعَلِّمِهِ؟ وَإِذَا قَالَ الْمُنْتَقِلُ: أَنَا أَنْتَمِي إلَى فُلَانٍ تَعْلِيمًا وَتَخْرِيجًا وَإِلَى فُلَانٍ إفَادَةً وَتَفْهِيمًا: هَلْ يَسُوغُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَهَلْ لِلْمُبْتَدِئِ أَنْ